ابن حجر العسقلاني
405
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
مِائَتَيْ دِينَارٍ 1 ، لَكِنْ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . حَدِيثٌ " كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ . 1553 - حَدِيثٌ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَالْمِيرَاثِ " أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ 2 ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَهْدِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَا مَغْمَزَ فِيهِ لِصِحَّةِ إسْنَادِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَحْفَظُهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرَوْعٍ لَقُلْت بِهِ . قَوْلُهُ فِي رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ قِيلَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ أَوْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَقَالُوا إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي اسْمِ رَاوِيهِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ
--> 1 أخرجه الطبراني في الأوسط بإسنادين كما في مجمع الزوائد 4 / 285 ، وقال : في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح ، ورواد فيه ضعف ، وإسماعيل لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . والإسناد الآخر ضعيف اه - . 2 أخرجه أبو داود 2 / 589 ، كتاب النكاح : باب من تزوج ولم يسم صداقا ، الحديث 2116 ، والنسائي 6 / 121 ، 12 ، كتاب النكاح : باب التزوج بغير صداق ، والترمذي 6 / 450 ، كتاب النكاح : باب الرجل يتزوج فيموت عنها قبل أن يفرض لها ، الحديث 1145 ، وابن ماجة 1 / 609 ، كتاب النكاح : باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت ، حديثي 1891 ، وابن الجارود ص 240 ، كتاب النكاح ، الحديث 718 ، وأحمد 4 / 267 ، رقم 929 ، والدارمي 2 / 155 ، والطيالسي 1 / 307 - منحة ، وابن حبان 1263 - موارد ، والحاكم 2 / 180 ، كتاب النكاح : باب من تزوج ولم يفرض صداقا ، والبيهقي 7 / 245 ، كتاب الصداق : باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا ، من طريق علقمة عن ابن مسعود به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، صححه ابن مهدي كما في التلخيص 3 / 191 . وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده وصححه ابن حبان . وأخرجه أبو داود 2 / 588 ، كتاب النكاح : باب من تزوج ولم يسم صداقا ، الحديث 2114 ، والنسائي 6 / 122 ، كتاب النكاح : باب إباحة التزوج بغير صداق ، وابن ماجة 1 / 609 ، كتاب النكاح : باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت ، حديث 1891 ، والحاكم 2 / 180 ، 181 ، كتاب النكاح : باب من تزوج ولم يفرض صداقا ، والبيهقي 7 / 245 ، كتاب الصداق : باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا ، وابن حبان 1265 - موارد ، من طريق مسروق عن عبد الله بنحوه .